بيمكنهم الإستناد لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق العراق عليها بتاريخ ۷/۳/۱۹۹۴ بموجب القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹۴، فالمحامين يمكنهم الاستناد لنصوص هذه الاتفاقية في اطار سعيهم لتوفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأطفال ضد أية انتهاكات قد يتعرضون لها.
أولاً، الوثائق الدولية:
– الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ۱۹۴۸
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ۱۹۹۶
– اتفاقية حقوق الطفل لعام ۱۹۸۹
ثانياً، الوثائق الوطنية:
– الدستور العراقي الدائم لعام ۲۰۰۵، المواد ۲۹، ۳۴ و ۱۲۵
– قانون رعاية الأحداث رق 76 لسنة ۱۹۸۳
– قانون وزارة التربية رقم ( ۲۲) لسنة ۲۰۱۱، صدر بتاريخ ۱۹/۹/۲۰۱۱
لا يوفر الحماية المطلوبة، ولم يتضمن قانون الجنسية الساري نصوصاً قانونية صريحة تقضي بمنح الجنسية العراقية لأطفال اللاجئين. ولكن على المؤسسات الحكومية احترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم حسب الامكانات المتوفرة طبقا للالتزامات العراق الدولية في هذا المجال و حتى بموجب الاحكام والمبادئ الثابتة في الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع والنظام القانوني في العراق.
– الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ۱۹۵۱
– اتفاقية حقوق الطفل ۱۹۸۹
– اتفاقية الغاء العمل الإجباري
– اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل لعام ۱۹۷۳
نعم للأطفال من أبناء الأقليات الأخرى الحق في التمتع بحقوق متساوية مع غيرهم ، وهذا ما أكد عليه الدستور العراقي الدائم لعام ۲۰۰۵، والاتفاقيات التالية:
– اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
– البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل (بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء)
– البروتوكول الاختياري الثاني حول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
– بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال.
العراق دستوريا، حسب الاتفاقية المبرمة و كما ورد في القوانين المطبقة، ملزم بمبدأ المساواة امام القانون وعدم التميز تجاه الاطفال الاقليات. اي عمل او اجراء اداري تجاه التميز يخالف للدستور والقوانين المتعلقة بلاطفال
الطفل الذي لم يتم ۱۵ عاماً، وفق المادة ۱/۲۱ من قانون العمل العراقي رقم ۳۷ لسنة ۲۰۱۵.
هو أي طفل يندرج ضمن الفئات الواردة في المادة 24 من قانون رعاية الاحداث ادناه:
مادة ۲۴ من قانون رعاية الاحداث
أولا – يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا :
أ – وجد متسولا في الاماكن العامة أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول .
ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة .
جـ – لم يكن له محل اقامة معين أو اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مرب .
هـ – ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه .
الأصل أن يتمتع الأطفال من ذوي الاعاقة العقلية بحقوق متساوية مع حقوق الاطفال الآخرين وفق قانون رعاية ذوي لااعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ۳۸ لسنة ۲۰۱۳، حيث عرف في المادة ۱ من القانون التمييز على أنه: ” أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين .”، وفي المادة ۲ أولا من القانون: ” أولا- رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة أو الاحتياج الخاص.” ولكن تطبيقات تميزية موجودة في بعض المجالات، خاصة في التربية والتعليم و الصحة.
إلى حد ما يكفل بحسب المادة ۲ من الدستور العراقي الدائم لعام ۲۰۰۵ التي نصت” يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .وكذلك وفق المادة ۱۴ والتي نصت: ” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.
– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– وزارة التربية والتعيم
– المفوضية العليا لحقوق الانسان
– الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
– منظمة حماية الاطفال
– منظمة هارتلاند الأينس الدولي
– منظمة النجدة الشعبية PAO
– منظمة التنمية المدنية CDO
– مؤسسة ژيان لحقوق الانسان
– مؤسسة رعاية القاصرين
– دائرة الرعاية الاجتماعية
– الادعاء العام
– لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب
– شرطة الاحداث
– قاضي تحقيق الاحداث
نعم نصت التشريعات السارية على إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الأحداث، وقضاة تحقيق أحداث متخصصين، شرطة الاحداث و كذلك محكمة احداث موجودة في المحافظات.
– التنسيق مع الأجهزة الرسمية وتقديم خدمات الصحة العقلية والنفسية للأحداث لاعادة تأهيلهم وأعادة ادماجهم في المجتمع.
– التسنيق مع الاجهزة الرسمية المختصة وتقديم الخدمات القانونية للأطفال وعوائلهم.
– المشاركة في رفع الوعي المجتمعي من مخاطر جنوح الاحداث وآثاره على المجتمع.
نعم، يتأهل الأطفال والمراهقون للخدمة القضائية المجانية في العراق
سن المسؤولية الجنائية في العراق:
– وفق المادة ۴۷ من قانون رعاية الأحداث رقم ۷۶ لسنة ۱۹۸۳: ” أولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره” .
– تم رفع هذا السن في اقليم كوردستان العراق إلى اتمام ۱۱ سنة
لا يوجد أي أساس قانوني لعقوبة الاعدام لمن هم تحت سن ۱۸ سنة:
– وفق المادة ۵۲ من قانون رعاية الاحداث رقم ۷۶ لسنة ۱۹۸۳: ” يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشر”.
– وفق المادة ۷۶ من ذات القانون: ” اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة خمس سنوات.”